Jumat, 06 Maret 2015

MENYENTUH WANITA YANG BUKAN MAHRAM APAKAH MEMBATALKAN WUDHU’ (REFERENSI)



MENYENTUH WANITA YANG BUKAN MAHRAM
APAKAH MEMBATALKAN WUDHU’

Sumber Referensi :
A.     Kitab Klasik
1.      Badai’ As-Shanai’
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 135- 138)
( وَأَمَّا ) الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ فَنَوْعَانِ أَيْضًا :

-         أَحَدُهُمَا أَنْ يُوجَدَ أَمْرٌ يَكُونُ سَبَبًا لِخُرُوجِ النَّجَسِ الْحَقِيقِيِّ غَالِبًا فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ احْتِيَاطًا

-         وَالثَّانِي أَنْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ جُعِلَ حَدَثًا شَرْعًا تَعَبُّدًا مَحْضًا



-         أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ وَهُوَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِشَهْوَةٍ، وَيَنْتَشِرَ لَهَا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ يَكُونُ حَدَثًا اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ حَدَثًا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهَلْ تُشْتَرَطُ مُلَاقَاةُ الْفَرْجَيْنِ، وَهِيَ مُمَاسَّتُهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا، وَشَرَطَهُ فِي النَّوَادِرِ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ مُلَاقَاةَ الْفَرْجَيْنِ أَيْضًا وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ السَّبَبَ إنَّمَا يُقَامُ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الْمُسَبِّبِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْمُسَبَّبِ هَهُنَا مُمْكِنٌ بِلَا حَرَجٍ ، لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ يَقِظَةٍ فَيُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ السَّبَبِ مَقَامَهَا.

-         وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ { أَبَا الْيُسْرِ بَائِعُ الْعَسَلِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي أَصَبْت مِنْ امْرَأَتِي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ }، وَلِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا تَخْلُو عَنْ خُرُوجِ الْمَذْيِ عَادَةً إلَّا إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَفَّ لِحَرَارَةِ الْبَدَنِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ لِغَلَبَةِ الشَّبَقِ فَكَانَتْ سَبَبًا مُفْضِيًا إلَى الْخُرُوجِ ، وَإِقَامَةُ السَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ طَرِيقَةٌ مَعْهُودَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ خُصُوصًا فِي أَمْرٍ يُحْتَاطُ فِيهِ كَمَا يُقَامُ الْمَسُّ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بَلْ يُقَامُ نَفْسُ النِّكَاحِ مَقَامَهُ، وَيُقَامُ نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ مَقَامَ الْحَدَثِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ كَذَا هَهُنَا.


v    رأي الحنفية
وَلَوْ :
1-  لَمَسَ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ،
2-  أَوْ غَيْرِ شَهْوَةِ فَرْجِهَا أَوْ سَائِرِ أَعْضَائِهَا
3-  مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ
4-  وَلَمْ يُنْشَرْ لَهَا
لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
v    وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ يَكُونُ حَدَثًا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ بِأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَوْ كَانَتْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ،
v    وَفِي قَوْلٍ يَكُونُ حَدَثًا كَيْفَمَا كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ،

مناقشة الأدلة :
وَهَلْ تُنْتَقَضُ طَهَارَةُ الْمَلْمُوسَةِ ؟
لَا شَكَّ أَنَّهَا لَا تُنْتَقَضُ عِنْدَنَا،

وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ احْتَجَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى
-       { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَالْمُلَامَسَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللَّمْسِ ، وَاللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَاحِدٌ لُغَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ } .
-       وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ لِلَّمْسِ بِالْيَدِ ، وَلِلْجِمَاعِ مَجَازٌ ، أَوْ هُوَ حَقِيقَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا لِوُجُودِ الْمَسِّ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ آلَةُ الْمَسِّ فَكَانَ الِاسْمُ حَقِيقَةً لَهُمَا لِوُجُودِ مَعْنَى الِاسْمِ فِيهِمَا .
-       وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّمْسَ حَدَثًا حَيْثُ أَوْجَبَ بِهِ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، وَهِيَ التَّيَمُّمُ

الرد على الشافعية :
-       مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ هَذِهِ الْحَادِثَةِ فَقَالَتْ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ }،
-       وَلِأَنَّ الْمَسَّ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنَفْسِهِ، وَلَا سَبَبٌ لِوُجُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَسَّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَلِأَنَّ مَسَّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَلَوْ جُعِلَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ.
-       وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ اللَّمْسِ الْجِمَاعُ، وَهُوَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ .
-       وَذَكَرابْنُ السِّكِّيتِ فِي إصْلَاحِ الْمَنْطِقِ أَنَّ اللَّمْسَ إذَا قُرِنَ بِالنِّسَاءِ يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ تَقُولُ الْعَرَبُ لَمَسْت الْمَرْأَةَ ، أَيْ : جَامَعْتهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ يَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ إمَّا حَقِيقَةً ، أَوْ مَجَازًا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ

2.      Bidayatul Mujtahid / Al-Mudawwanah Al-Kubra
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد (1/ 37 - 39)
المسألة الثالثة: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة
1-  فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أو لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ومرة سوى بينهما ومرة فرق أيضا بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء على من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ومرة سوى بينهما.
2-  وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه.
3-   ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبي حنيفة ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة :
-       اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع :
o       فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
o       ذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد
o       ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة
o       ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه
ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته.
وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي إلا أنت؟ فضحكت
 قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا.
وقد اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة.
رأي ابن الرشد : والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا
-       لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس
-       وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم.

3.      Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab / Al-Hawi Al-Kabir
المجموع شرح المهذب - النووي (2/ 23)
* [ وأما لمس النساء فانه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى (أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)
وفى الملموس قولان
 أحدهما ينتقض وضوءه لانه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع
وقال في حرملة لا ينتقض :
-        لان عائشة رضى الله عنها قالت (افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدى على اخمص قدميه فلما فرغ من صلاته قال اتاك شيطانك) ولو انتقض طهره لقطع الصلاة
-        ولانه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس كما لو مس ذكر غيره
وان لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لانه لا يلتذ بلمسه وانما يلتذ بالنظر إليه:
وان لمس ذات رحم محرم ففيه قولان
-        أحدهما ينتقض وضوء للآية:
-        والثاني لا ينتقض لانه ليس بمحل لشهوته فاشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة
وان مس صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي ففيه وجهان:
-        أحدهما ينتقض لعموم الآية والثاني لا ينتقض لانه لا يقصد بلمسها الشهوة فاشبه الشعر ] [ الشرح ] في هذا الفصل مسائل احداها: حديث عائشة صحيح رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة من طريقين بغير هذا اللفظ: أما الطريق الاول فقالت (افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت انه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت) وأما الثانية فقالت (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك) إلى آخر الدعاء وفى رواية للبيهقي باسناد صحيح (فالتمست بيدى فوقعت يدى علي قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول اللهم أعوذ) إلى آخره فحصل من مجموع هذه الروايات ان الرواية المذكورة في الكتاب صحيحة المعنى لكن قوله أتاك شيطانك غير مذكور في الروايات المشهورة وذكرها البيهقى في السن الكبير في باب ضم العقبين في السجود من ابواب صفة الصلاة باسناد صحيح فيه رجل مختلف في عدالته وقد روى له البخاري وقد ذكر مسلم في أواخر صحيحه هذه اللفظة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أقد جاءك شيطانك والله أعلم:
(المسألة الثانية) في اللغات والالفاظ والاحترازات
قوله تعالى (أو لمستم النساء) قرئ في السبع لمستم ولا مستم والنساء من الجموع التي لا واحد لها من لفظها كالرهط والنفر والقوم وكذا النسوة بكسر النون وضمها لغتان وقوله يلمس بضم الميم وكسرها لغتان وقوله لا حائل بينهما تأكيد وايضاح ولو حذفه لا ستغنى عنه فان لمس البشرة انما يكون إذا لم يكن حائل وقوله لانه لمس بين الرجل والمرأة فيه احتراز مما إذا أولج فيه بهيمة فانه ينقض طهر اللامس دون الملموس واحتراز أيضا من لمس الرجل ذكر غيره فانه ينقض اللامس دون الملموس على المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون وقوله ينقض طهر اللامس احتراز من مس الصغيرة والشعر والظفر وقولها افتقدت وفى الرواية الثانية لمسلم فقدت وهما لغتان فصيحتان قال أهل اللغة يقال
فقدت الشئ أفقده فقدا وفقدانا وفقدانا بكسر القاف وضمها وكذا افتقدته افتقده افتقادا وقولها اخمص قديمه هو مفسر في رواية مسلم بطن قدمه قال أهل اللغة الاخمص مادخل من باطن القدم فلم يصب الارض: والشيطان كل جنى مارد ونونه أصل وقيل زائدة فعلى الاول هو من شطن إذا بعد وعلى الثاني من شاط إذا احترق وهلك وقوله لانه لمس ينقض الوضوء احتراز من لمس الشعر ولو قال لمس يوجب الوضوء على الامس لكان أحسن ليعم باحترازه الشعر والجماع ويكون فيه احتراز عما قاس عليه الاول وهكذا عادة المنصف فانه يذكر في قايس القول الثاني قيودا يخرج بها ما قاس عليه الاول ولم يعمل هنا بعادته ولا يقال قد احترز عن الجماع بقوله ينقض الوضوء لان الجماع ناقض للوضوء وان كان يوجب الغسل وفيه وجه شاذ سنذكره في باب صفة الغسل ان شاء الله تعالي: وقوله كما لو مس ذكر غيره يعنى فانه ينقض الماس دون الممسوس قولا واحدا وهذا على طريقة المصنف والعراقيين وفيه خلاف للخراسانيين سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى
(المسألة الثالثة) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي انتقض وضوء اللامس منهما سواء :
-        كان اللامس الرجل أو المرأة وسواء كان اللمس بشهوة أم لا تعقبه لذة أم لا
-        وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا
-        وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين
-        وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره
-        وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو اشل زائدا أم اصليا
فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي
ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور منها وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وان كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس ووجه حكاه الرافعى وغيره ان لمس العضو الاشل أو الزائد لا ينقض ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطى وحكي هذا عن نص الشافعي ووجه حكاه الفوراني وامام الحرمين وآخرون أن اللمس انما ينقض إذا وقع قصدا وهذه الاوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق:
(الرابعة) هل ينتقض وضوء الملموس فيه قولان مشهوران قد ذكر المصنف دليلهما
وذكر الماوردى والقاضى حسين والمتولي وغيرهم ان القولين مبنيان على القراءتين فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لانه لم يلمس ومن قرأ لامستم نقضه لانها مفاعلة وهذا البناء الذى ذكروه ليس بواضح واختلف في الاصح من القولين فصحح الرويانى والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الاكثرون الانتقاض ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملى في التجريد وصاحب الحاوى والجرجاني في التحرير والبغوى والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملى في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة انه لا ينتقض: ونص الشافعي في مختصر المزني والام والبويطي والاملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملى وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجى ونقل القاضى أبو الطيب وغيره ان الشافعي نص في حرملة علي قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بانه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة
* (فرع)
 لو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي وهو واضح: (الخامسة) (1) إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان أحدهما لا ينتقض وهو المذهب والمنصوص في الام وبه قطع الجمهور: والثاني فيه وجهان حكاهما الماوردى وجماعات من الخراسانيين أحدهما الانتقاض لان الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ووقوع الطلاق بايقاعه عليه وعتقها باعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما وغير ذلك من الاحكام واستدلوا من نص الشافعي بقوله في المختصر والملامسة أن يفضى بشئ منه الي جسدها والشعر شئ فينبغي ان ينقض والصحيح انه لا ينقض كما نص عليه في الام وقاله الجمهور لانه لا يقصد ذلك
للشهوة غالبا وانما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للاحساس: واما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الام وغيره فعلي هذا قال الشافعي في الام والاصحاب يستحب ان يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر
* (فرع)
 تيقن لمسهاوشك هل لمس شعرها أم غيره وهل لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره لم ينتقض لان الاصل بقاء الطهارة ويستحب أن يتوضأ: (السادسة) إذا لمس ذات رحم محرما ففى انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما قال القاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل والبحر وآخرون نص عليهما الشافعي في حرملة قال المحاملى في المجموع لم يذكر الشافعي هذه المسألة الا في حرملة وقال الشيخ أبو حامد في التعليق ظاهر قول الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض الا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص: وقال صاحب الحاوى في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد والقديم لا ينتقض فحصل من هذا أن المشهور عن الشافعي عدم الانتقاض واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أن الصحيح الاصاحب الابانة فصحح الانتقاض (2) وهو شاذ
__________
(1)     لفظه في الام قال رضى الله عنه فان افضي بيده إلى شعرها ولم يمس لها بشرا فلا وضوء عليه كان ذلك لشهوة أو لغير شهوة كما يشتهيها فلا يمسها ولا يجب عليه وضوء ولا معنى للشهوة لانها في القلب انما المعني للفعل والشعر مخالف للبشرة قال ولو احتاط فتوضأ من لمس شعرها كان أحب إلى انتهى لفظه رضي الله عنه اه اذرعى
(2)     قلت يوافقه قول الشيخ ابى محمد في السلسلة ان الجديد الانتفاض والقديم منعه اه اذرعى
ليس بشئ وهذان القولان في محرم ذات رحم كالام والبنت والاخت وبنت الاخ والاخت والعمة والخالة: وام المحرمة برضاع أو مصاهرة كام الزوجة وبنتها وزوجة الاب والابن والجد ففيها طريقان المذهب أنها على القولين الصحيح عدم الانتقاض وبهذا قطع البغوي والرافعي وآخرون والثاني (1) حكاه الروياني القطع بالانتقاض قال وهذا ليس بشئ وحكي في البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ثم حرمت بالمصاهرة كام زوجته وبنتها والصحيح الاول: وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطئ شبهة أو بالجمع كاخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف
*
(فرع)
 إذا قلنا لا ينقض لمس المحرم فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي حسين والبغوى: قالا لانها كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فانه لا ينتقض
* (فرع)
 قال أصحابنا لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهي من محارمه وقلنا الصغيرة والعجوز الاجنبية تنقض ففيها القولان
* (فرع)
 لمس امرأة وشك هل هي محرم أم أجنبية فعلى القولين في المحارم لان الاصل بقاء الطهارة ذكره الدارمي: (السابعة) لمس صغيرة لا تشتهي أو عجوزا لا تشتهي فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الاصحاب من حكاهما قولين والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان: قال القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات ليس للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الاصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين في المحارم واتفقوا علي أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض وأما العجوز فالجمهور صححوا الانتقاض: وقطع به جماعة لانها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة وشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملى في المقنع والصحيح الانتقاض والخلاف في صغيرة لا تشتهي كما ذكرنا فاما التي بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف: والرجوع في ضبط هذا إلى العرف ورأيت في تعليق الشيخ ابي حامد قال الصغيرة مثل أن يكون لها سبع سنين فما دونها والصواب ما قدمته لان هذا يختلف باختلاف الصغيرات: قال الدارمي ويجرى الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتهيان: قال صاحب الحاوى ويجرى
__________
(1)   قوله والثانى حكاه الرويانى عجب وهى طريقة صاحب المهذب فيه وفي التنبيه وخلائق من العراقيين اه اذرعى
الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة وقطع الدارمي بان الشيخ إذا لمس ينتقض كما لو لمس العنين والخصى والمراهق فانه ينتقض بلا خلاف والله أعلم
* (فروع) الاول لمس امرأة أو لمسته فوق ثوب رقيق بشهوة ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوة لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة: الثاني لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض ذكره الدارمي وهو واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلا مسان: الثالث لمس امرأة ميتة أو لمست رجلا
ميتا ففى انتقاض اللامس طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوى والروياني والشاشي وآخرون احدهما أنه على الوجهين في العجوز وبهذا قطع الماوردى والقاضى حسين وامام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة والطريق الثاني القطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن صححه البغوي وقطع به جماعة منهم الدارمي والمحاملى والفوراني (1) ونقل الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه كما لو مس ذكر ميت (2) وكما لو أولج في ميتة فانه يلزمه الغسل بلا خلاف: الرابع: لمس عضوا مقطوعا من امرأة كيد واذن وغيرها أو لمست عضوا مقطوعا من رجل فطريقان احدهما فيه وجهان احدهما ينتقض كلمسه في حال الاتصال واصحهما لا لانها ليست امرأة ولا شهوة ولا لذة وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين: والثاني وهو المذهب لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوى ونقله القاضي حسين في تعليقه عن نص الشافعي ونقل القاضى ان الشافعي نص علي الانتقاض في مس الذكر المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة فمن الاصحاب
__________
(1) وابن كج في النواقص وجزم في آخر باب غسل الجمعة بعكسه اه اذرعى (2) في مس ذكر الميت وجه ايضا مع انه اولى بالنقض من مس الميتة لان مس الذكر لم ينظر فيه إلى المعني على الصحيح كما سيأتي بخلاف مسألتنا اه اذرعى
من نقل وخرج فجعل في المسألتين خلافا ومنهم من قرر النصين وفرق بأنه مس ذكرا ولم يلمس امرأة والتسرع ورد بمس الذكر ولمس المرأة: (الخامس): لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل أو لمس المشكل بدنهما لم ينتقض للاحتمال فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأة انتقض هو لانه لمس من يخالفه ولا ينتقض الرجل ولا المرأة للشك وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك وفى انتقاض الخثى القولان في الملموس فلو اقتدت المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتها لانها ان لم تكن محدثة فأمامها محدث: (السادس) لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة امرأة أم رجل لم ينتقض كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو هل لمس شعرا أم بشرة كما سبق بيانه: (السابع) إذا لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة ام بغيرها لم ينتقض وضوء واحد منهما صغيرا كان أو كبيرا هذا هو المذهب الصحيح
المشهور به قطع الجمهور: وحكي الماوردى والروياني والشاشي وغيرهم وجها عند أبي سعيد الاصطخرى أنه ينتقض لانه في معنى المرأة والله أعلم


* (فرع)
 في مذاهب العلماء في اللمس
1.     قد ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الاجنبي والاجنبية ينتقض سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مع وجود حائل وإن كان رقيقا
وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهرى ويحيى بن سعيد الانصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهى إحدى الروايتين عن الاوزاعي.
2.     المذهب الثاني لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروى عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثوري وبه قال أبو حنيفة لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء.
3.     المذهب الثالث ان لمس بشهوة انتقض والا فلا وهو مروى عن الحكم وحماد ومالك والليث واسحق ورواية عن الشعبى والنخعي وربيعة والثوري وعن أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة.
4.     المذهب الرابع ان لمس عمدا انتقض والا فلا وهو مذهب داود وخالفه ابنه فقال لا ينتقض بحال.
5.     أن لمس باعضاء الوضوء انتقض والا فلا حكاه صاحب الحاوى عن الاوزاعي وحكي عنه انه لا ينقض الا اللمس باليد
6.     إن لمس بشهوة انتقض وان لمس فوق حائل رقيق حكى عن ربيعة ومالك في رواية عنهما
7.     إن لمس من تحل له لم ينتقض وان لمس من تحرم عليه انتقض حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوى عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه ولا يصح هذا عن احد ان شاء الله
أدلة المذاهب
المذهب الأول : واحتج اصحابنا
-         بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) واللمس يطلق على الجس باليد قال الله تعالى (فلمسوه بايديهم)
-         وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضى الله عنه (لعلك قبلت أو لمست) الحديث
-         ونهي عن بيع الملامسة وفى الحديث الآخر (واليد زناها اللمس) وفى حديث عائشة قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس.
-         قال أهل اللغة اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع قال ابن دريد اللمس أصله باليد ليعرف مس الشئ وانشد الشافعي واصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر:
والمست كفى كفه طلب الغنى * ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
-         قال أصحابنا ونحن نقول بمقتضي اللمس مطلقا : فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع.
-         واستدل مالك ثم الشافعي واصحابهما (؟) بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال : (( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء)) وهذا اسناد في نهاية من الصحة كما تراه.

المذهب الثاني : واحتج لمن قال لا ينتقض مطلقا
-        بحديث حبيب ابن ابى ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
-        وعن ابى روق عن ابراهيم التيمى عن عائشة (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء)
-        وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو صحيح كما سبق
-        وبالحديث المتفق علي صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله عنهما فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها) رواه البخاري ومسلم.
-        وبحديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلى وهى معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها) وفى رواية للنسائي باسناد صحيح (فإذا أراد ان يوثر مسنى برجله)
-        واحتجوا بالقياس علي المحارم والشعر قالوا ولو كان اللمس ناقضا لنقض لمس الرجل الرجل كما إن جماع الرجل الرجل كجماعه المرأة
مناقشة على أدلة المذهب الثاني
-         فان قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع كما ان الوطئ أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطئ المرأة لم يفهم منه الا الجماع. فالجواب
o       إن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل فلهذا صرفنا الوطئ إلى الجماع، بخلاف اللمس فان استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور.
o       وذكر أصحابنا اقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية علي المحرم فنقض كالجماع
o       قال إمام الحرمين في الاساليب : الوجه أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقا، قال : وقد اتفق الائمة على ان اقتضاء الاحداث الوضوء ليس مما يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس، وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه المرأة فان لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك فلا مطمع لهم في القياس على الرجل.
o       وقد سلم أكثرهم ان الرجل والمرأة إذا تجردا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوء فيقال لهم بم نقضتم في الملامسة الفاحشة فان قالوا بالقياس لم يقبل وان قالوا لقربه من الحدث قلنا القرب من الحدث ليس حدثا بالاتفاق ولا يرد علينا النائم فانه انما انتقض بالسنة لكونه لا يشعر بالخارج فلم يبق لهم ما يوجب الوضوء في الملامسة الفاحشة الا ظاهر القرآن العزيز وليس فيه فرق بين الملامسة الفاحشة وغيرها.
-         واما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن ابي ثابت فمن وجهين:
o       أحسنهما وأشهرهما انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدار قطني وأبو بكر البيهقى وآخرون من المتقدمين والمتأخرين.
o       قال احمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في الوضوء. وقال أبو داود روى عن سفيان الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني يعنى لا عن عروة بن الزبير وعروة المزني مجهول وانما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
o       والجواب الثاني لو صح لحمل علي القبلة فوق حائل جمعا بين الادلة
-         والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين :
o       أحدهما ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره.
o       والثانى أن ابراهيم التيمى لم يسمع عائشة هكذا ذكره الحفاظ منهم أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقى فتبين أن الحديث ضعيف مرسل
o       قال البيهقى وقد روينا سائر ما روى في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها.
-         والجواب عن حديث حمل امامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه :
o       أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين.
o       والثاني أنها صغيرة لا تنقض الوضوء.
o       والثالث أنها محرم.
-         والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها علي بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم :
o       أنه يحتمل كونه فوق حائل
o       والجواب عن حديثها الآخر انه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش وهذان الجوابان (1) إذا سلمنا انتقاض طهر الملموس والا فلا يحتاج اليهما.
-         وأما قياسهم علي الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل: فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن امام الحرمين ابطال القياس في هذا الباب.

المذهب الثالث : واحتج لمن قال ينقض اللمس بشهوة دون غيره
-         بحديث امامة والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوة
-         ولانها مباشرة بلا شهوة فاشبهت مباشرة الشعر والمحارم والرجل
-         ولانها ملامسة فاشترط في ترتب الحكم عليها الشهوة كمباشرة المحرم بالحج.
الرد على القول الثالث :
-         واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) ولم يفرق: والجواب عن حديث امامة بالاوجة الثلاثة السابقة وعن الشعر وما بعده لانه ليس مظنة شهوة ولذة وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا.
أدلة المذهب الرابع والخامس والسادس والرد عليهم :
-         واحتج لداود بقول الله تعالى (أو لمستم) وهذا يقتضى قصدا:
o       واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق ولان الاحداث لافرقرفيها بين العمد والسهو كالبول والنوم والريح: وقولهم اللمس يقتضي القصد غلط لايعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم بل يطلق اللمس علي القاصد والساهى كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة
-         واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر.
o       واحتجاج الاصحاب بالآية والملامسة لا تختص وغير اليد في معناها في هذا وليس على اختصاص اليد دليل: وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليد ولمس المرأة يثير الشهوة بأى عضو كان
-         واحتج لمن قال اللمس فوق حائل رقيق ينقض بانه مباشرة بشهوة فأشبه مباشرة البشرة
o       واحتج الاصحاب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا ولهذا لو حلف لا يلمسها فلمس فوق حائل لم يحنث والله أعلم قال المصنف رحمه الله

4.       Al-Mughni / Al-Furu’
المغني - ابن قدامة (1/ 324 - 326)
1-   مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَمُلَاقَاةُ جِسْمِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنَّ لَمْسَ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَلَا يَنْقُضُهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَالشَّعْبِيِّ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَبَّلَ لِرَحْمَةٍ .
وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَمَكْحُولٌ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ أَحْمَدُ : الْمَدَنِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ مَا زَالُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْقُبْلَةَ مِنْ اللَّمْسِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، حَتَّى كَانَ بِآخِرَةٍ وَصَارَ فِيهِمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالُوا : لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ .وَيَأْخُذُونَ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ ، وَنَرَى أَنَّهُ غَلَطٌ .
2-   وَعَنْ أَحْمَدَ . رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، لَا يَنْقُضُ اللَّمْسُ بِحَالٍ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَمَسْرُوقٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إلَّا أَنْ يَطَأَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَيَنْتَشِرَ فِيهَا لِمَا رَوَى حَبِيبٌ ،
a.     عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَخَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُمَا .وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا.
b.     وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ الشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهَذَا شَرْعٌ ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ ، وَقَوْلُهُ : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَسَّ أُرِيدَ بِهِ الْجِمَاعُ فَكَذَلِكَ اللَّمْسُ ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ ، وَالْمُفَاعَلَةُ لَا تَكُونُ مِنْ أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ.
3-   وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّ اللَّمْسَ يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ،
a.     لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ مُلَاقَاةُ الْبَشَرَتَيْنِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ الْجِنِّ أَنَّهُمْ قَالُوا : { وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ }
b.     وَقَالَ الشَّاعِرُ : لَمَسْت بِكَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى وَقَرَأَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَأَمَّا حَدِيثُ الْقُبْلَةِ فَكُلُّ طُرُقِهِ مَعْلُولَةٌ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ شِبْهُ لَا شَيْءَ .
الردود :
1-   وَقَالَ أَحْمَدُ : نَرَى أَنَّهُ غَلَّطَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا(1) يَعْنِي حَدِيثَ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَحَدِيثَ عُرْوَةَ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ ، وَعُرْوَةُ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا عُرْوَةُ الْمُزَنِيّ ، وَلَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ ، كَذَلِكَ قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيّ لَيْسَ هُوَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا تَظُنُّوا أَنَّ حَبِيبًا لَقِيَ عُرْوَةَ.
2-   وَقَالَ : وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ بِرًّا بِهَا ، وَإِكْرَامًا لَهَا ، وَرَحْمَةً ، أَلَا تَرَى إلَى مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ. فَالْقُبْلَةُ تَكُونُ لِشَهْوَةٍ وَلِغَيْرِ شَهْوَةٍ .
3-   وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَبَّلَهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، وَاللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَسُّ زَوْجَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَتَمَسُّهُ .وَلَوْ كَانَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ لَمْ يَفْعَلْهُ .
4-    قَالَتْ عَائِشَةُ (( إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي .)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
5-   وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ } رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِإِسْنَادِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ .
6-   وَعَنْ عَائِشَةَ { قَالَتْ فَقَدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْت أَطْلُبُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِك ، وَبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِك } رَوَاهُمَا النَّسَائِيّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ.
7-   وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، إذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْسٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَمْ يَنْقُضْ ، كَلَمْسِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ .
8-   يُحَقِّقُهُ أَنَّ اللَّمْسَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا نَقَضَ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى خُرُوجِ الْمَذْيِ أَوْ الْمَنِيِّ ، فَاعْتُبِرَتْ الْحَالَةُ الَّتِي تُفْضِي إلَى الْحَدَثِ فِيهَا ، وَهِيَ حَالَةُ الشَّهْوَةِ .
فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَاتِ الْمَحْرَمِ ، وَالْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَنْقُضُ لَمْسُ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، وَلَا الصَّغِيرَةِ ، فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَمْسَهُمَا لَا يُفْضِي إلَى خُرُوجِ خَارِجٍ ، أَشْبَهَ لَمْسَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ .
وَلَنَا ، عُمُومُ النَّصِّ ، وَاللَّمْسُ النَّاقِضُ تُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَمَتَى وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَمِيعِ .
فَأَمَّا لَمْسُ الْمَيِّتَةِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَنْقُضُ لِعُمُومِ الْآيَةِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَنْقُضُ .
اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ ، فَهِيَ كَالرَّجُلِ .

B.      Kitab Kontemporer
1.       Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الرحيلي (1/ 375 - 387)
لمس المرأة: ينتقض الوضوء عند الحنفية بلمس المرأة في حالة المباشرة الفاحشة.
وعند المالكية والحنابلة بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة في حال اللذة أو الشهوة.
وعند الشافعية: بمجرد التقاء بشرتي الرجل والمرأة، اللامس والملموس، ولو بدون شهوة.

وتفصيل آراء المذاهب فيما يأتي:
v     قال الحنفية: ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة: وهي التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد، أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللاً.
v     وقال المالكية: ينتقض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ به عادة ـ من ذكر أو أنثى ـ ولو كان الملموس غير بالغ، سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرماً، أو كان اللمس لظفر أو شعر، أو من فوق حائل كثوب، وسواء كان الحائل خفيفاً يحس اللامس معه بطراوة البدن، أو كان كثيفاً، وسواء كان اللمس بين الرجال أو بين النساء.
فاللمس بلذة ناقض، وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً، ولو بدون لذة؛ لأنها مظنة اللذة، أما القبلة في غير الفم فتنقض وضوء المقبِّل والمقبَّل إن كانا بالغين، أو البالغ منهما إن قبل من يشتهي، إن وجدت اللذة، ولو وقعت بإكراه أو استغفال.
فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغاً، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها.
ولا ينقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب (إنعاظ) ما لم يلتذ بالفعل، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى، أو بهيمة أو رجل ملتحي، إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا كملت لحيته.
v     وقال الحنابلة في المشهور: ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل، وكان الملموس مشتهى عادة غير طفلة وطفل، ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً، أو مَحْرماً، أو صغيرة تشتهى: وهي بنت سبع سنين فأكثر، فلا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن، ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته، ولا مس أمرد ولو بشهوة، ولا مس خنثى مشكل، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة. وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى، فإنه يستحب.
والخلاصة: أن هذه المذاهب الثلاثة (الجمهور): لا ينتقض الوضوء لديها بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة.
الأدلة:
واستدلوا بما يأتي:
1.     قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} [المائدة:6/5]، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين،
o       تفسير الصحابة : أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: أن المراد من اللمس الجماع،
o       دليل لغوي : وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي.
وأما المالكية والحنبلية الذين قيدوا اللمس الناقض بما إذا كان لشهوة: فجمعوا بين الآية والأخبار الآتية عن عائشة وغيرها.
2.     حديث عائشة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ»[1]
3.     حديث عائشة أيضاً، قالت: «إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليُصلّي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجْله»[2]
وجه الدلالة : فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والظاهر أن مسها برجله كانَ من غير حائل.
4.     حديث عائشة أيضاً، قالت: « فَقَدْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش،فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك»[3]
وجه الدلالة : وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض.

v     وقال الشافعية: ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم، ولو ميتة، من غير حائل بينهما، ينقض اللامس والملموس، ولو عجوزاً شوهاء أو شيخاً هرماً، ولو بغير قصد، ولا ينقض شعر وسن وظفر، أو لمس مع حائل.
v     والمراد بالرجل والمرأة: ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً، أي عند أرباب الطباع السليمة، والمراد بالمَحْرم: من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدهما عرفاً غالباً لذوي الطباع السليمة، فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر، لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات، لانتفاء مظنة الشهوة. ولا ينقض مَحْرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة.
وسبب النقض: أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر.
1-   ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: {أو لامستم النساء} [المائدة:6/5]،
وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: {أو لمستم} [المائدة:6/5]، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.
2-   وأما حديث عائشة في التقبيل فهو ضعيف، ومرسل.
3-    وأما حديث عائشة في لمسها لقدمه صلّى الله عليه وسلم فمؤول بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو أنه خاص بالنبي. لكن في هذا التأويل تكلف ومخالفة للظاهر.
رأي المألف :
ويبدو لي أن اللمس العارض أو الطارئ، أو الذي لا لذة أو لا شهوة فيه غير ناقض للوضوء، وأما اللمس الذي يصحبه الشهوة فهو ناقض، وهذا في تقديري أرجح الآراء.

2.      Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah
3.      Fiqih Sunnah
4.      Shahih Fiqih Sunnah
5.      Fiqih Kehidupan

Menyentuh Kulit Lawan Jenis

Para ulama’ sepakat bahwa menyentuh kulit lawan jenis yang mahram tidak membatalkan wudhu’. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Apakah membatalkan wudhu’ ataukah tidak. Ada dua kubu :
1.       Jumhur Ulama’ (mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah)  : berpendapat bahwa hal tersebut termasuk hal yang membatalkan wudhu. (Jawahirul Iklil, jilid 1 hal. 20 Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 34-35 Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 ha. 128-129)
2.       Madzhab Al-Hanafiyah : berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu. (Badai’ As-Shanai’)

A.      Pendapat Jumhur
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Jumhur berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu’. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan dari menyentuh kulit itu sebagai berikut :
a. Mazhab Al-Malikiyah
Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan wanita itu membatalkan wudhu
-          Apabila disertai dengan ladzdzah (لذّة) yang mengiringinya, yaitu kenikmatan atau nafsu. Maka hal di bawah ini tetap membatalkan wudhu’ jika ada rasa ladzdzah :
o    Meskipun yang yang tersentuh itu bagain kulit, rambut, atau kuku dari wanita. [4]
o    Meski pun ada kain tipis yang melapisinya.
-          Pengecualian : Ciuman di mulut menurut mazhab ini jelas membatalkan wudhu, lepas dari apakah ada nafsu atau tidak.
Contoh kasus : Jika wanita yang tersentuh itu seorang anak kecil yang secara umum tidak akan melahirkan rasa ladzdzah itu, hukumnya tidak dianggap membatalkan wudhu'. Demikian juga bila yang disentuh itu wanita yang masih mahram, juga tidak membatalkan wudhu'.
b. Mazhab Asy-Syafi'iyah
Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sentuhan kulit yang membatalkan wudhu itu hanya apabila terpenuhi beberapa syarat, antara lain :[5]
§  Jika tidak disertai syahwat :
o    Sentuhan terjadi tanpa memperhatikan pengaruhnya pada masing-masing, apakah ada ladzdzah (kenikmatan), syahwat atau tidak ada pengaruhnya. Asalkan sentuhan terjadi, sengaja atau tidak sengaja, maka wudhu' dianggap batal.
o    Bagian tubuh yang apabila tersentuh membatalkan wudhu adalah kulit. Maka kuku, gigi atau rambut tidak membatalkan.
o    Tersentuh secara langsung tanpa alas atau pelapis. Sedangkan bila yang tersentuh itu terlapisi dengan kain, maka dianggap tidak membatalkan wudhu'.
§  Jika disertai syahwat :
o    Tetap membatalkan wudhu’ apapun alasannya (meski secara umur belum dibilang baligh, ada alas yang menghalangi dll.)
§  Tidak dibedakan konsekuensi hukum antara pihak yang menyentuh dan yang disentuh.
Pengecualian : Sentuhan kulit antara sejenis tidak membatalkan, meski pun menimbulkan syahwat bagi orang yang tidak normal. Maka pasangan lesbian atau homoseks bila bersentuhan kulit, tidak batal wudhu'nya. Lepas dari haramnya tindakan lesbian dan homoseksual.

c. Mazhab Al-Hanabilah
Di dalam mazhab Al-Hanabilah, ketentuan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang membatalkan wudhu adalah :
-          Jika sentuhan yang mengakibatkan syahwat
-          Terjadi antara kulit laki-laki dan kulit perempuan tanpa hail (حائل) atau pelapis.
Contoh Kasus : Sentuhan kulit dengan wanita yang menjadi mahram, atau wanita yang masih kecil, tidak akan menimbulkan syahwat. Begitu juga dengan wanita yang sudah tua renta, atau dengan mayat wanita, tidak akan menimbulkan syahwat secara normalnya. [6]

B.      Pendapat Al-Hanafiyah
Sedangkan pendapat yang paling berbeda dalam masalah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan adalah mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab ini secara tegas menolak bahwa sentuhan kulit membatalkan wudhu'.

DALIL MASING-MASING KELOMPOK
A.      Dalil Mazhab As-Syafi’iyyah
1.       Dari Al-Quran, yaitu :
أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. (QS. An-Nisa : 43)
4-    ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: {أو لامستم النساء} [المائدة:6/5]،
وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: {أو لمستم} [المائدة:6/5]، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.
2.        
B.      Dalil Mazhab Al-Malikiyyah dan Al-Hanabilah

C.      Dalil Mazhab Al-Hanafiyyah
1.       Hadits Rasulullah :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ r وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا
Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Aku sedang tidur di depan Rasulullah SAW dan kakiku berada pada arah kiblatnya. Bila Rasulullah SAW sujud, beliau beliau sentuh kakiku sehingga kutarik kedua kakiku. Jika beliau bangkit berdiri kembali kuluruskan kakiku. Aisyah bercerita bahwa pada waktu itu tidak ada lampu di rumah (HR Bukhari Muslim).
Mazhab ini berdalil dengan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh tubuh istrinya dalam keadaan shalat, namun beliau tidak batal dan meneruskan shalatnya.
2.        Hadits Rasulullah :
وَعَنْهَا أَنَّهُ r قَبَّل بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu' lagi. (HR. Tirmizy)
3.       Kata au lamastumunnisa' (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء) oleh mazhab ini ditafsirkan maknanya menjadi makna kiasan atau hubungan seksual.
(tidak disebutkan secara eksplisit sumber referensinya)

Adu argumen (pendapat) antara madzhab :



[1]  رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي، وهو مرسل، وضعفه البخاري، وكل طرقه معلولة، قال ابن حزم: لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من المس (نيل الأوطار: 1 /195).
[2]  رواه النسائي، قال ابن حجر: إسناده صحيح (نيل الأوطار: 1 /196).
[3]  رواه مسلم والترمذي وصححه والبيهقي (المرجع السابق، وانظرهذه الأحاديث في نصب الراية: 1 /70-75).
[4] Jawahirul Iklil, jilid 1 hal. 20
[5] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 34-35
[6] Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 ha. 128-129

Tidak ada komentar:

 

Blogger news

Blogroll

About