Jumat, 06 Maret 2015

Menyentuh Kulit Lawan Jenis Apakah Membatalkan Wudhu’?




P
ara ulama’ sepakat bahwa jima’ merupakan salah satu penyebab batalnya wudhu. Perlu diperhatikan juga bahwa hukum menyentuh wanita yang bukan mahram selain istri, jumhur ulama’ sepakat tentang keharamannya. Hanya saja, apakah hal ini bisa membatalkan wudhu’ atau tidak, maka di sinilah terjadi perbedaan pendapat.
Ada tiga pendapat besar dalam masalah ini  :
1.       MADZHAB Al-Hanafiyah : berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu. (Badai’ As-Shanai’)
2.       MADZHAB As-Syafi’iyyah  : berpendapat bahwa hal tersebut termasuk hal yang membatalkan wudhu. (Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 34-35)
3.       MADZHAB Al-Malikiyyah dan Al-Hanabilah : Berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan wudhu’ jika disertai syahwat (Jawahirul Iklil, jilid 1 hal. 20 ,Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 ha. 128-129)
Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, marilah kita lihat 2 ayat yang menjadi sebab terjadinya perbedaan ini dikarenakan perbedaan dalam memahaminya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (النساء : 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة :6)


Detail Pendapat
A.      Pendapat Al-Hanafiyah
MADZHAB ini secara tegas menolak bahwa sentuhan kulit membatalkan wudhu'. Bahkan Al-Kasaniy mengatakan dalam Badai’ As-Shanai’ :
"وَلَوْ لَمَسَ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ غَيْرِ شَهْوَةِ فَرْجِهَا أَوْ سَائِرِ أَعْضَائِهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَلَمْ يُنْشَرْ لَهَا لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ."
B.      MADZHAB Asy-Syafi'iyah
Di dalam MADZHAB Asy-Syafi'iyah sentuhan kulit yang membatalkan wudhu itu hanya apabila terpenuhi beberapa syarat, antara lain :[1]
§  Jika tidak disertai syahwat :
o    Sentuhan terjadi tanpa memperhatikan pengaruhnya pada masing-masing, apakah ada ladzdzah (kenikmatan), syahwat atau tidak ada pengaruhnya.
o    Baik sengaja atau tidak sengaja, maka wudhu' dianggap batal.
o    Bagian tubuh yang apabila tersentuh membatalkan wudhu adalah kulit. Maka kuku, gigi atau rambut tidak membatalkan.
o    Tersentuh secara langsung tanpa alas atau pelapis. Sedangkan bila yang tersentuh itu terlapisi dengan kain, maka dianggap tidak membatalkan wudhu'.
§  Jika disertai syahwat :
o    Tetap membatalkan wudhu’ apapun alasannya (meski secara umur belum dibilang baligh, ada alas yang menghalangi dll.)
Pengecualian : Sentuhan kulit antara sejenis tidak membatalkan, meski pun menimbulkan syahwat bagi orang yang tidak normal. Maka pasangan lesbian atau homoseks bila bersentuhan kulit, tidak batal wudhu'nya. Lepas dari haramnya tindakan lesbian dan homoseksual.

C.      MADZHAB Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah
MADZHAB Al-Malikiyah mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan wanita itu membatalkan wudhu
-          Apabila disertai dengan ladzdzah (لذّة) yang mengiringinya, yaitu kenikmatan atau nafsu. Maka hal di bawah ini tetap membatalkan wudhu’ jika ada rasa ladzdzah :
o    Meskipun yang yang tersentuh itu bagain kulit, rambut, atau kuku dari wanita. [2]
o    Meski pun ada kain tipis yang melapisinya.
-          Pengecualian : Ciuman di mulut menurut MADZHAB ini jelas membatalkan wudhu, lepas dari apakah ada nafsu atau tidak.
Contoh kasus : Jika wanita yang tersentuh itu seorang anak kecil yang secara umum tidak akan melahirkan rasa ladzdzah itu, hukumnya tidak dianggap membatalkan wudhu'. Demikian juga bila yang disentuh itu wanita yang masih mahram, juga tidak membatalkan wudhu'.
Sedangkan di dalam MADZHAB Al-Hanabilah, ketentuan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang membatalkan wudhu adalah :
-          Jika sentuhan yang mengakibatkan syahwat
-          Terjadi antara kulit laki-laki dan kulit perempuan tanpa hail (حائل) atau pelapis.
Contoh Kasus : Sentuhan kulit dengan wanita yang menjadi mahram, atau wanita yang masih kecil, tidak akan menimbulkan syahwat. Begitu juga dengan wanita yang sudah tua renta, atau dengan mayat wanita, tidak akan menimbulkan syahwat secara normalnya. [3]

DALIL MASING-MASING MADZHAB
A.      Dalil MADZHAB Al-Hanafiyyah
1.      قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} [المائدة:6/5]، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين،
o       تفسير الصحابة : أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: أن المراد من اللمس الجماع،
o       دليل لغوي : وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي.
2.      حديث عائشة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ»[4]
3.      عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ r وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا (متفق عليه)
4.      حديث عائشة أيضاً، قالت: «إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليُصلّي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجْله»[5]
وجه الدلالة : فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والظاهر أن مسها برجله كانَ من غير حائل.
5.      حديث عائشة أيضاً، قالت: « فَقَدْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش،فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك»[6]
وجه الدلالة : وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض
6.      وَلِأَنَّ الْمَسَّ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنَفْسِهِ، وَلَا سَبَبٌ لِوُجُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَسَّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَلِأَنَّ مَسَّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَلَوْ جُعِلَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ.

B.      Dalil MADZHAB As-Syafi’iyyah
1.      قوله تعالى : ...أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا .... [المائدة:6/5]
وجه الدلالة : العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: {أو لامستم النساء} [المائدة:6/5]، وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: {أو لمستم} [المائدة:6/5]،
2.      فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) واللمس يطلق على الجس باليد قال الله تعالى (فلمسوه بايديهم)
3.      وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضى الله عنه (لعلك قبلت أو لمست) الحديث
4.      ونهي عن بيع الملامسة وفى الحديث الآخر (واليد زناها اللمس)
5.      وفى حديث عائشة قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس.
6.      قال أهل اللغة اللمس يكون باليد وبغيرها وقد يكون بالجماع قال ابن دريد اللمس أصله باليد ليعرف مس الشئ
7.      حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال : (( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء)) وهذا اسناد في نهاية من الصحة كما تراه.
8.      وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّمْسَ حَدَثًا حَيْثُ أَوْجَبَ بِهِ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، وَهِيَ التَّيَمُّمُ
C.      Dalil MADZHAB Al-Malikiyyah dan Al-Hanabilah
1.      اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع ، ونرى أنه من باب العام أريد به الخاص فاشترط فيه اللذة
2.      ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده وربما لمسته.
3.      وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ وَرَوَى الْحَسَنُ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي مَسْجِدِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ } رَوَاهُ إِسْحَاقُ بِإِسْنَادِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ .
4.      وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، إذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّهَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْسٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَمْ يَنْقُضْ ، كَلَمْسِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ اللَّمْسَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا نَقَضَ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى خُرُوجِ الْمَذْيِ أَوْ الْمَنِيِّ، فَاعْتُبِرَتْ الْحَالَةُ الَّتِي تُفْضِي إلَى الْحَدَثِ فِيهَا ، وَهِيَ حَالَةُ الشَّهْوَةِ .
5.      وَقَالَ : وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ بِرًّا بِهَا ، وَإِكْرَامًا لَهَا ، وَرَحْمَةً ، أَلَا تَرَى إلَى مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَبَّلَ فَاطِمَةَ. فَالْقُبْلَةُ تَكُونُ لِشَهْوَةٍ وَلِغَيْرِ شَهْوَةٍ


ADU ARGUMEN (PENDAPAT) ANTARA MADZHAB :
A.      MADZHAB HANAFI
Berikut ini bantahan dari MADZHAB Hanafi kepada MADZHAB-madzhad yang lain :
-        لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس
-        وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم.
-        وَلِأَنَّ الْمَسَّ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنَفْسِهِ، وَلَا سَبَبٌ لِوُجُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَسَّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَلِأَنَّ مَسَّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فَلَوْ جُعِلَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ.

B.      MADZHAB SYAFI’I
مناقشة على أدلة المذهب الثاني
-          فان قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع كما ان الوطئ أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطئ المرأة لم يفهم منه الا الجماع. فالجواب
o       إن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل فلهذا صرفنا الوطئ إلى الجماع، بخلاف اللمس فان استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور.
o       قال إمام الحرمين في الاساليب : الوجه أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقا، قال : وقد اتفق الائمة على ان اقتضاء الاحداث الوضوء ليس مما يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس، وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه المرأة فان لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك فلا مطمع لهم في القياس على الرجل.
-          واما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن ابي ثابت فمن وجهين:
o       أحسنهما وأشهرهما انه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان واحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدار قطني وأبو بكر البيهقى وآخرون من المتقدمين والمتأخرين.
o       قال احمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في الوضوء. وقال أبو داود روى عن سفيان الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزني يعنى لا عن عروة بن الزبير وعروة المزني مجهول وانما صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
o       والجواب الثاني لو صح لحمل علي القبلة فوق حائل جمعا بين الادلة
-          والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين :
o       أحدهما ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره.
o       والثانى أن ابراهيم التيمى لم يسمع عائشة هكذا ذكره الحفاظ منهم أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقى فتبين أن الحديث ضعيف مرسل
o       قال البيهقى وقد روينا سائر ما روى في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها.
-          والجواب عن حديث حمل امامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه :
o       أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين.
o       والثاني أنها صغيرة لا تنقض الوضوء.
o       والثالث أنها محرم.
-          والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها علي بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم :
o       أنه يحتمل كونه فوق حائل
o       والجواب عن حديثها الآخر انه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش وهذان الجوابان  إذا سلمنا انتقاض طهر الملموس والا فلا يحتاج اليهما.
-          وأما قياسهم علي الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل: فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن امام الحرمين ابطال القياس في هذا الباب.
الرد على القول الثالث :
-          واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (أو لمستم النساء) ولم يفرق: والجواب عن حديث امامة بالاوجة الثلاثة السابقة وعن الشعر وما بعده لانه ليس مظنة شهوة ولذة وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا.
C.      MADZHAB MALIKI DAN HANBALI

1-    وَقَالَ أَحْمَدُ : نَرَى أَنَّهُ غَلَّطَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيثَ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَحَدِيثَ عُرْوَةَ فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ ، وَعُرْوَةُ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا عُرْوَةُ الْمُزَنِيّ ، وَلَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ ، كَذَلِكَ قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ : مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيّ لَيْسَ هُوَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا تَظُنُّوا أَنَّ حَبِيبًا لَقِيَ عُرْوَةَ.
2-    وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَبَّلَهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ، وَاللَّمْسُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمَسُّ زَوْجَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَتَمَسُّهُ .وَلَوْ كَانَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ لَمْ يَفْعَلْهُ .


[1] Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 34-35
[2] Jawahirul Iklil, jilid 1 hal. 20
[3] Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 ha. 128-129
[4]  رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي، وهو مرسل، وضعفه البخاري، وكل طرقه معلولة، قال ابن حزم: لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من المس (نيل الأوطار: 1 /195).
[5]  رواه النسائي، قال ابن حجر: إسناده صحيح (نيل الأوطار: 1 /196).
[6]  رواه مسلم والترمذي وصححه والبيهقي (المرجع السابق، وانظرهذه الأحاديث في نصب الراية: 1 /70-75).

Tidak ada komentar:

 

Blogger news

Blogroll

About