مجلس البحث والتحقيق
دار الفقه الإندونيسية
إعداد :
تاج النصر بن مشهود بخري
هذا ما جمعت من أقوال :
1-
الإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى
السنيكيالشافعي (المتوفى:
926هـ)
2-
والإمام عثمان بن علي بن محجن
البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
في المسائل
التالية :
1.
مسح المصحف،
هل يشترط فيه الوضوء ؟
2.
لو أسلم
الكافر هل وجب عليه الغسل ؟
3.
النوم الذي
ينقض الوضوء
4.
هل الاستحالة
يزيل النجاسة ؟
5.
هل الدباغ
يزيل نجاسة جلد الميتة ؟
6.
هل يمنع
الحائض دخول المسجد وتلاوة القرآن ؟
7.
هل يجوز
الوضوء بماء المستعمل؟ وما تعريفعه مع التحديد عند الفقهاء؟
المسألة الأولى : مسح المصحف، هل يشترط
فيه الوضوء ؟
· قال الزيلعي :
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
(1/ 3) هذا من حاشسية الشلبي
وَالْوُضُوءُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1-
فَرْضٌ : عَلَى الْمُحْدِثِ لِلصَّلَاةِ وَلَوْ جِنَازَةً أَوْ نَفْلًا وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ
عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُهَا وَمَسِّ الْمُصْحَفِ،
2-
وَوَاجِبٌ :
لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلِهَذَا يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ،
3-
وَسُنَّةٌ : لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَقَبْلَ الْغُسْلِ
وَبَعْدَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ وَعِنْدَ
الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْخُطْبَةِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَلِلْجُنُبِ عِنْدَ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتِهِ وَلِزِيَارَةِ قَبْرِ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ
لِلْخُرُوجِ مِنْ الِاخْتِلَافِ انْتَهَى.
· قال زكريا الأنصاري :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 60-61)
(فَصْلٌ يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ) صَلَاةٌ وَلَوْ نَافِلَةً وَصَلَاةُ
جِنَازَةٍ وَطَوَافٌ .............(وَمَسُّ مُصْحَفٍ) بِتَثْلِيثِ
مِيمِهِ لَكِنَّ الْفَتْحَ غَرِيبٌ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] بِمَعْنَى الْمُتَطَهِّرِينَ
وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِهِ لَزِمَ
الْخُلْفُ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَطَهِّرِ يَمَسُّهُ
المسألة الثانية : لو أسلم الكافر هل
وجب عليه الغسل ؟
· قال الزيلعي :
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
وحاشية الشلبي (ج.1 / ص. 15، 18 و 19) باب موجبات الغسل
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَفُرِضَ)
أَيْ الْغُسْلُ (عِنْدَ مَنِيٍّ ذِي دَفْقٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ انْفِصَالِهِ)
.........(ص.15)
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَوَجَبَ لِلْمَيِّتِ
وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا) أَيْ الْغُسْلُ وَجَبَ فِي هَذَيْنِ
الْمَوْضِعَيْنِ .......وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ
الْكَافِرُ جُنُبًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ :
1-
فِي رِوَايَةٍ
لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالشَّرَائِعِ
فَصَارَ كَالْكَافِرَةِ (ص.18) إذَا
حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ،
2-
وَفِي رِوَايَةٍ
يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ،
وَهُوَ عِنْدَهَا مُخَاطَبٌ فَصَارَ كَالْوُضُوءِ، وَهَذَا لِأَنَّ صِفَةَ الْجَنَابَةِ
مُسْتَدَامَةٌ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَدَوَامُهَا بَعْدَهُ كَإِنْشَائِهَا فَيَجِبُ الْغُسْلُ،
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ –
(وَإِلَّا نُدِبَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْكَافِرُ الَّذِي أَسْلَمَ
جُنُبًا نُدِبَ؛
لِأَنَّهُ «- عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَ
قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَثُمَامَةَ بِذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَا» وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى
النَّدْبِ (ص.19)
· قال زكريا الأنصاري :
معذرة لم أجد النص من المؤلف في هذا
الموضوع ......
المسألة الثالثة : النوم الذي ينقض
الوضوء
· قال الزيلعي :
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
(1/ 9-10) باب نواقض الوضوء
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
(وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ)
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إنَّمَا
الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّ مَنْ اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ»
أَيْ اسْتَرْخَتْ غَايَةَ الِاسْتِرْخَاءِ، وَإِلَّا فَأَصْلُ الِاسْتِرْخَاءِ مَوْجُودٌ
حَالَةَ الْقِيَامِ وَنَحْوِهِ فَلَا يُفِيدُ التَّخْصِيصُ بِحَالَةِ الِاضْطِجَاعِ
ثُمَّ النَّائِمُ لَا يَخْلُو:
-
إمَّا أَنْ يَكُونَ
مُضْطَجِعًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
-
أَوْ مُتَوَرِّكًا وَهُوَ
مُلْحَقٌ بِهِ لِزَوَالِ الْمَقْعَدَةِ عَنْ الْأَرْضِ
-
أَوْ مُسْتَنِدًا
إلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ، فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا
o
أَنْ تَكُونَ مَقْعَدَتُهُ
زَائِلَةً عَنْ الْأَرْضِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَتْ زَائِلَةً نَقَضَ بِالْإِجْمَاعِ،
o
وَإِنْ كَانَتْ
غَيْرَ زَائِلَةٍ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يَنْقُضُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ
عَنْ الطَّحَاوِيِّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ
-
أَوْ يَكُونُ قَائِمًا
أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَإِنَّهُ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ
لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- «لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا
أَوْ سَاجِدًا» ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ إنْ كَانَ
عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودِ بِأَنْ كَانَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ مُجَافِيًا
عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَإِلَّا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ،
· قال زكريا الأنصاري :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/
55) باب الأحداث
(الثَّانِي زَوَالُ الْعَقْلِ) وَهُوَ غَرِيزَةٌ مَنْبَعُهَا الْعِلْمُ
بِالضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْآلَاتِ سَوَاءٌ أَزَالَ بِجُنُونٍ وَهُوَ زَوَالُ
الشُّعُورِ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ حَرَكَةِ الْأَعْضَاءِ وَقُوَّتِهَا أَمْ بِإِغْمَاءٍ
وَهُوَ زَوَالُهُ مِنْهُ مَعَ فُتُورِهَا أَمْ بِسُكْرٍ وَهُوَ زَوَالُهُ مِنْهُ مَعَ
طَرَبٍ وَاخْتِلَاطِ نُطْقٍ أَمْ بِنَوْمٍ وَهُوَ زَوَالُهُ مِنْهُ مَعَ اسْتِرْخَاءِ
الْمَفَاصِلِ أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِخَبَرِ «الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ
نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ.
معذرة لم أبحث في المسألة
التالية ....
المسألة الرابعة : هل الاستحالة يزيل
النجاسة ؟
قال الزيلعي :
قال زكريا الأنصاري :
المسألة الخامسة : هل الدباغ يزيل
نجاسة جلد الميتة ؟
قال الزيلعي :
قال زكريا الأنصاري :
المسألة السادسة : هل يمنع الحائض دخول
المسجد وتلاوة القرآن ؟
قال الزيلعي :
قال زكريا الأنصاري :
المسألة السابعة : هل يجوز الوضوء بماء
المستعمل؟ وما تعريفعه مع التحديد عند الفقهاء؟
قال الزيلعي :
قال زكريا الأنصاري :


Tidak ada komentar:
Posting Komentar